السيد الخميني

45

تحرير الوسيلة

أحدهما بطلت الوكالة رأسا مع شرط الاجتماع أو الاطلاق المنزل منزلة وبقيت وكالة الباقي لو وكل بالانفراد . مسألة 22 - الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته ، وكذا للموكل أن يعز له ، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه ، فلو أنشأ عز له ولم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل فلو أمضى أمرا قبل أن يبلغه ولو باخبار ثقة كان نافذا . مسألة 23 - تبطل الوكالة بموت الوكيل ، وكذا بموت الموكل وإن لم يعلم الوكيل بموته ، وبعروض الجنون على كل منهما على الأقوى في الاطباقي ، وعلى الأحوط في غيره ، وباغماء كل منهما على الأحوط ، وبتلف ما تعلقت به الوكالة ، وبفعل الموكل - ولو بالتسبيب - ما تعلقت به ، كما لو وكله في بيع سلعة ثم باعها ، أو فعل ما ينافيه كما وكله في بيع شئ ثم أوقفه . مسألة 24 - يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكل من المدعي والمدعي عليه ، بل يكره لذوي المروءات من أهل الشرف والمناصب الجليلة أن يتولوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم خصوصا إذا كان الطرف بذي اللسان ، ولا يعتبر رضا صاحبه ، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل . مسألة 25 - وكيل المدعي وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم ، وإقامة البينة وتعديلها ، وتحليف المنكر ، وطلب الحكم على الخصم وبالجملة كل ما هو وسيلة إلى الاثبات ، ووكيل المدعى عليه وظيفته الانكار ، والطعن على الشهود ، وإقامة بينة الجرح ، ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها ، وبالجملة عليه السعي في الدفع ما أمكن . مسألة 26 - لو ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مدافعة وكيله عنه الأداء أو الابراء انقلب مدعيا وصارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه